State Council 04/03/1974
شورى حكم رقم : 609 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 609/1974
- Date
- 04/03/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- معيار وصف عقد اشغال عقار بالعقد الاداري
-
حيث ان القرار المطعون فيه يرمي الى انهاء اشغال المستدعي لقسم من العقار رقم 705 منطقة عين المريسة وتسليمه الى الدولة مالكة العقار. وحيث ان اشغال المستدعي لهذا القسم من العقار يستند الى عقد موقع من وزير المالية ومن المستدعي. وحيث انه من الرجوع الى العقد يتبين ان هذا الاخير تضمن بنودا خارقة لا تحتويها عادة العقود الجارية بين الافراد مثال ذلك حق الدولة باستعمال الملاعب بدون اي بدل وعدم تعويضها عن الانشاءات التي تقام على الملعب وتحديد الاجار ببدل رمزي على سبيل التشجيع والمساعدة كما ورد ذلك في البند الرابع والسابع والثامن من العقد. وحيث ان العقد بما تضمنه من بنود خارقة كما هو مبين اعلاه يكون له صفة العقد الاداري.