State Council 27/02/1974
شورى حكم رقم : 557 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 557/1974
- Date
- 27/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب تعويض العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.
-
وحيث ان الافادة المبرزة من المستدعي والتي تفيد انه كان يؤمن العمل ايام بعض الآحاد وانه لم يكن يتقاضى عنها بدلا لا تنفي ما ورد في اقوال الدولة لان الدولة لا تدعي انها دفعت تعويضا ما عن عمل المستدعي ايام الآحاد وانما تدعي ان المستدعي كان يستفيد من ايام تعطيل تعويضه عنها. يضاف الى ذلك فان العمل خارج اوقات الدوام لا يولي الحق بالتعويض الا اذا جرى استنادا الى تكليف رسمي وفقا للاصول المقررة قانونا الامر الذي لم يثبته المستدعي.