Rulings

State Council 27/02/1974

شورى حكم رقم : 557 /1974

Court
شورى
Number
557/1974
Date
27/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط توجب تعويض العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

-

وحيث ان الافادة المبرزة من المستدعي والتي تفيد انه كان يؤمن العمل ايام بعض الآحاد وانه لم يكن يتقاضى عنها بدلا لا تنفي ما ورد في اقوال الدولة لان الدولة لا تدعي انها دفعت تعويضا ما عن عمل المستدعي ايام الآحاد وانما تدعي ان المستدعي كان يستفيد من ايام تعطيل تعويضه عنها. يضاف الى ذلك فان العمل خارج اوقات الدوام لا يولي الحق بالتعويض الا اذا جرى استنادا الى تكليف رسمي وفقا للاصول المقررة قانونا الامر الذي لم يثبته المستدعي.