Rulings

State Council 23/02/1974

شورى حكم رقم : 554 /1974

Court
شورى
Number
554/1974
Date
23/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- امكانية اعفاء محلات بيع المسكرات من دفع الرسوم بسبب الاقفال او الاخلاء.

-

وحيث ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1958/12/31 قضت باعفاء من رسم بيع المسكرات مستثمري المحلات التي اقفلت او اخليت بناء على طلب من السلطات ما بين 1958/05/09 و 1959/10/23 وعلى ان يشمل الاعفاء كامل مدة القفل او الاخلاء. وحيث انه يستفاد من هذا النص ان شرط الاعفاء هو تدبير خاص يتناول فئة معينة من محلات بيع المسكرات هي تلك التي صدر عن السلطات المختصة امر خاص باقفالها او اخلائها. وحيث ان قرار منع التجول هو تدبير عام يتعلق بالانتظام العام وبالضابطة الادارية ولا يعتبر ذلك الامر الخاص بالاقفال او الاخلاء الذي يبرر الاعفاء من رسم بيع المسكرات .