State Council 09/04/1974
شورى حكم رقم : 727 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 727/1974
- Date
- 09/04/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، شاوول
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الغاء المحركات العاملة بالمازوت .
-
وبما ان سيارة المستدعي وجدت في السير اعتبارا من 1959/12/03 حتى 1960/10/10 واصبحت انقاضا قبل تقدمه بطلب اعادتها للسير بتاريخ 1961/12/30 اي بعد وضع القانون الصادر بالمرسوم 6810 المذكور موضع التنفيذ. وبما ان المادة السابعة من القانون المشار اليه حظرت تسجيل السيارات العاملة على المازوت الموضوعة في السير للمرة الاولى. وبما انه لا يحق لسيارة المستدعي المصممة اصلا لتعمل على البنزين العودة الى السير بعد تاريخ 1961/10/31 لانها من عداد السيارات الملحوظة في الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 6810 المذكور لا سيما وان الاجل المحدد لتوقيف امثالها هو 1961/10/31 عملا بقرار وزير الداخلية رقم 403 تاريخ 1961/07/06 المتخذ بناء للفقرة 4 من المادة 3 من القانون الآنف الذكر باعتبار انها من صنع سنة 1952. وبما ان امكان اعادة سيارة المستدعي الى السير انصرم اذا باعتبار ان سيارته من عداد السيارات التي تقع تحت طائلة الفقرة الثانية من المادة 3 المشار اليها اعلاه ولا يحق لها البقاء في السير بعد تاريخ 1961/10/31. وبما ان التعويض المطلوب عن الغاء المحركات بالمازوت لا يعود الا للسيارات التي كانت في السير عند صدور القانون المنشور بالمرسوم 6810 المار ذكره عملا بالمادتين 3 و 5 منه.