Rulings

State Council 08/04/1974

شورى حكم رقم : 721 /1974

Court
شورى
Number
721/1974
Date
08/04/1974
President
عبدالله الصباح
Members
فياض، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط توجب فائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك

-

بما انه يتبين من ملف هذه المراجعة بان المستدعي ضدها اودعت في 1963/08/21 بموجب الكتاب رقم 2142 بنك سوريا ولبنان قيمته الاستملاك المقرر وابلغت ذلك الى المستدعي وطلبت منه اجراء بعض المعاملات من رفع اشارة الارتفاق على العقار المستملك وتصحيح للمساحة المستملكة وعندما اجريت هذه المعاملات غير المسؤولة عنها المستدعي ضدها قبض المستدعي ما يعود له. وبما ان المستدعي ضدها تعتبر غير مسؤولة عن هذا التأخير بالقبض طالما انه كان يوجد منازعة بين الفريقين حول رفع اشارة حق الارتفاق وتصحيح المساحة سيما وان عملية صرف مبلغ تعويض الاستملاك قد سارت سيرها الطبيعي كما هو مبين من المستندات المبرزة في جواب المستدعي ضدها.