Rulings

State Council 20/02/1974

شورى حكم رقم : 540 /1974

Court
شورى
Number
540/1974
Date
20/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
عبود، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن صرف موظف من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة

-

وحيث ان حقه في التعويض عن صرفه من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة, في حال توجبه, يكون قد نشأ بتاريخ صدور المرسوم الذي صرفه من الخدمة وسبب له الضرر اي خلال عام 946 , وليس عند اعادته الى الوظيفة بتاريخ 4 شباط سنة 1958 . وحيث ان مطالبة المستدعي بالتعويض على فرض توجهه جاءت بعد مرور ما يزيد عن العشر سنوات فتكون قد سقطت بمرور الزمن.