State Council 20/02/1974
شورى حكم رقم : 540 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 540/1974
- Date
- 20/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عبود، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن صرف موظف من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة
-
وحيث ان حقه في التعويض عن صرفه من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة, في حال توجبه, يكون قد نشأ بتاريخ صدور المرسوم الذي صرفه من الخدمة وسبب له الضرر اي خلال عام 946 , وليس عند اعادته الى الوظيفة بتاريخ 4 شباط سنة 1958 . وحيث ان مطالبة المستدعي بالتعويض على فرض توجهه جاءت بعد مرور ما يزيد عن العشر سنوات فتكون قد سقطت بمرور الزمن.