Rulings

State Council 20/02/1974

شورى حكم رقم : 537 /1974

Court
شورى
Number
537/1974
Date
20/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
عبود، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على الموظف عن الاعمال الاضافية

-

حيث ان مجرد قيام الموظف باعمال لا تدخل في اعمال وظيفته الاساسية لا يوليه حق الحصول على تعويض عن هذه الاعمال حتى ولو كان يقوم بها بالاضافة الى اعماله الاساسية طالما انه كان يؤديها داخل الدوام الرسمي. وحيث ان المستدعي لم يثبت ان تكليفه باعمال رئاسة المصلحة الادارية المشتركة بالاضافة الى قيامه باعمال رئاسة الدائرة الحقوقية قد اجبره على القيام باعمال اضافية خارج الدوام الرسمي. وحيث ان ادلاء المستدعي تأييدا لمطاليبه بقراري المجلس في قضيتي الاستاذين غانم وسلهب في غير محله القانوني بالاضافة الى ان طلب تطبيق هذين القرارين على قضية المستدعي مستوجب الرد عملا باحكام المادة الخامسة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 67/7881 لان المستدعي يطالب بتعويض عن اعمال يسميها اضافية بعد تاريخ صدور هذا القانون.