Rulings

State Council 26/05/1977

شورى حكم رقم : 196 /1977

Court
شورى
Number
196/1977
Date
26/05/1977
President
عبدالله الصباح
Members
سليمان، قباني
Source
Lebanese University

- الاختصاص في التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات .

-

حيث ان السيد مخايل ابراهيم قسطنطين تقدم بتاريخ 75/03/04, بمراجعة سجلت في قلم المجلس تحت الرقم 75/1104, يطلب فيها الحكم على الدولة بان تدفع له بالتكافل والتضامن مع الموظف لديها مبلغ /1467,25/ ل.ل. مع الفائدة تعويضا عن الاضرار التي لحقت به من جراء صدمه من قبل سيارة الاسعاف التابعة لوزارة الصحة العامة وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب . وبما انه بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 التي نصت تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية. وبما ان القانون المتعلق بالصلاحية آني ويطبق حتى على الدعاوى العالقة قبل صدوره. وبما ان هذا القانون يتعلق بالانتظام العام وللقاضي ان يثيره عفوا. وبما ان هذه المراجعة اذ ترمي الى المطالبة بتعويض ناجم عن حوادث المركبات تكون بالتالي خارجة عن اختصاص هذا المجلس .