State Council 25/08/1977
شورى حكم رقم : 331 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 331/1977
- Date
- 25/08/1977
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- معيار وصف العقد الاداري
-
بما ان المستدعي التزم بموجب العقد موضوع النزاع تقديم اعمدة حديدية وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري وبالتالي فان العقود التي تجريها هي عقود عادية تخضع للقانون الخاص , ولا تعتبر عقودا ادارية الا اذا توفرت فيها العناصر التي تمكن من وصفها بالطابع الاداري وبما انه من الاطلاع على الاتفاق القائم موضوع النزاع يتبين انه عقد تقديم مواد لم يتضمن اي بند خارج عن نطاق القانون الخاص وبما ان بيع المستدعي الاعمدة الحديدية من المؤسسة المستدعى ضدها وذلك من اجل تأمين الشبكة الكهربائية لا يعتبر اشتراكا فعليا من قبله في تنفيذ تلك الشبكة او مساهمة شخصية ومباشرة في تسيير المرفق العام , ذلك ان المستدعي لم يقم بتنفيذ الاشغال العامة التي اقتضتها حيازة المؤسسة للمواد المشتراه منه. وبما ان الشكل الذي يجري فيه العقد , بطريقة المناقصة او غيرها من المعاملات القانونية , لا يؤخذ بعين الاعتبار لوصف العقد الذي تجريه الادارات العامة. وبما ان العقد موضوع النزاع هو بالتالي عقد عادي يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في القضايا الناشئة عنه.