Rulings

State Council 29/12/1983

شورى حكم رقم : 542 /1983

Court
شورى
Number
542/1983
Date
29/12/1983
President
بشير بيلاني
Members
اسكندر فياض، انطوان خير
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق بعض الدرجات العائدة للملاكات الفنية او الخاصة

-

بما ان المستدعي يطالب بدرجتي تدرج بالاستناد الى احكام القانون رقم 67/35 المتعلق بتطبيق سلسلة رواتب الملاك الاداري على موظفي الملاكات الفنية والخاصة الذين بلغوا القمة في فئتهم وتعديل راتب الدرجة الاولى لبعض الوظائف الفنية في الفئة الثانية. وبما ان المستدعي هو مساعد قضائي وبالتالي لا ينتمي الى اي ملاك فني او خاص من الملاكات المعينة بالقانون رقم 67/35 فيكون طلبه في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد لهذا السبب .