Rulings

State Council 19/12/1983

شورى حكم رقم : 504 /1983

Court
شورى
Number
504/1983
Date
19/12/1983
President
ميشال عبود
Members
اندره صادر، سليمان عيد
Source
Lebanese University

- مهلة مطالبة الموظف تصحيح وضعه الوظيفي

-

بما ان المستدعية السيدة سليمة صايغ تطلب تصحيح وضعها الوظيفي لجهة احتساب الدرجات التي تستحقها والتي حرمت منها وبالتالي اعادة احتساب راتبها التقاعدي على اساس الراتب الجديد , على اعتبار انه يجب ضم خدماتها السابقة الى خدماتها اللاحقةالناتجة عن صدور المرسوم رقم 1460 تاريخ 1959/06/08 وبما ان تحديد الوضع الوظيفي للمستدعية يبدأ بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 1959/6/8 الذي اعادها الى الخدمة وعينها برتبة وراتب مدرس من الدرجة السادسة دون الاخذ بالخدمات السابقة. وبما ان المستدعية نفذت المرسوم الذي اعادها الى الوظيفة دون ان تطعن فيه مما يقتضي اعتبار وضعها الوظيفي المحدد بهذا المرسوم هو الوضع القانوني