Rulings

State Council 31/10/1983

شورى حكم رقم : 419 /1983

Court
شورى
Number
419/1983
Date
31/10/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان عيد، محفوظ سكينة
Source
Lebanese University

- شروط ضم الخدمات وادخالها في حساب تعويض الصرف

-

بما ان المستدعية تطلب ادخال مدة خدمة ابنها المرحوم وجيه كحاجب في حساب تعويض صرفه. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المرحوم وجيه المذكور كان قد تقاضى تعويض صرف عن مدة خدمته كحاجب بموجب المرسوم رقم 3065 تاريخ 50/10/03 وذلك بناء على طلبه المؤرخ في 50/05/27 وبما ان المرحوم وجيه بالاضافة الى ما تقدم لم يطلب عند تثبيته وضمن المهلة القانونية ضم خدماته السابقة كحاجب الى خدماته اللاحقة كمباشر بل طلب تعويض الصرف عنها فيكون قد سقط حقه نهائيا بضمها.