State Council 29/11/1983
شورى حكم رقم : 463 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 463/1983
- Date
- 29/11/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليم سليمان، نصرت حيدر
- Source
- Lebanese University
- النتائج المترتبة عن سبق الادعاء
-
بما انه يتبين من ملف المراجعة رقم 2685 تاريخ 1972/12/05 ان هذه المراجعة مماثلة للمراجعة الحالية بمطاليبها واسبابها تماما, وانها قد فصلت بالقرار رقم 1243 تاريخ 974/06/25 الذي قضي بردها. وبما ان هذا القرار اكتسب قوة القضية المحكمة بالنسبة للقرار المطعون فيه والناتج عن لزوم الادارة الصمت ازاء مذكرة ربط النزاع التي قدمها المستدعي بتاريخ 1972/11/23 وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة لهذا السبب . وبما ان المستدعي بوجهها اعتبرت في جوابها على المراجعة الحاضرة ان تصرف المستدعي لجهة تقديمه مراجعتين مماثلتين ينم عن سوء نية اكيد. وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ جواب الدولة هذا ولم يكلف نفسه عناء طلب الرجوع عن احدى المراجعتين وتوفير على المجلس والدولة متابعة النظر بمراجعة اصبحت غير ذات موضوع. وبما ان المجلس يرى الحكم على المستدعي عن سوء نيته هذه بمبلغ /300/ ل ل بالاضافة الى الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة.