Rulings

State Council 25/05/1982

شورى حكم رقم : 306 /1982

Court
شورى
Number
306/1982
Date
25/05/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينه
Source
Lebanese University

- روط طعن المكلف مباشرة امام مجلس شورى الدولة في قرار عدم اعفائها من ضريبة الدخل

-

ما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال قرار وزير المالية المتضمن عدم اعفائها من ضريبة الدخل وفق احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 144 / 1959 بما انه يقتضي معرفة ما اذا كان يحق للشركة المستدعية ان تطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن وزير المالية المذكور بما ان طلب الشركة المستدعية المتضمن ابطال قرار وزير المالية المذكور لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس شورى الدولة . لانه عندما ترفض الادارة اعفاء مكلف من احكام قانون ضريبي ام عندما تطبق عليه هذا القانون تطبيقا خاطئا ام عندما ترفض ان تعيد له زيادة ما سبق لها واستوفتها من ضرائب وغرامات فان هذا العمل لا يؤلف عملا منفصلا يمكن الطعن فيه مباشرة امام مجلس شورى الدولة بل يعود امر النظر به بداية الى قاضي الضرائب وفق الاصول المتبعة. بما ان فضلا عما تقدم ان بعض القرارات الادارية الفردية ومن بينها القرار المطعون فيه لا تعتبر اعمالا منفصلة ولئن كانت بحد ذاتها لا تتعلق بالتكليف غير انها تنتج مفاعيلها عليه ولا يمكن الطعن فيها الا امام قاضي الضرائب . بما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضريبية ليس صالحا للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضريبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات . بما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية بما ان قرار وزير المالية المطعون فيه ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالشركة المستدعية ما دام انه يحق لها ان تعرض على تكليفها بالضريبة من جراء القرار المذكور لان طلبها الاساسي باعفائها من قانون ضريبة الدخل يمكن ان تقدمه الى اللجنة كوسيلة دفاع او كدفع توصلا لابطال الضريبة المفروضة عليها ولا يمكن ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس شورى الدولة . بما ان اجتهاد هذا المجلس يعطي القاعدة "عملا من شأنه ان ,يلحق ضررا" معنى خاصا في القضاء الضرائبي اذ ان القرارات الادارية ذات الطابع الخاص لا تلحق ضررا كلما تتصل اتصالا وثيقا بالتكليف او لها تأثير عليه لانها تؤلف جزءا من اصول المحاكمات .