State Council 30/11/1993
شورى حكم رقم : 143 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 143/1993
- Date
- 30/11/1993
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية
-
وبما انه يتضح من هذا النص ان المعونة القضائية تمنح للاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين ولا تمنح للاشخاص المعنويين الا بوجه استثنائي وبشرط عدم استهدافهم الربح