Rulings

State Council 30/11/1993

شورى حكم رقم : 143 /1993

Court
شورى
Number
143/1993
Date
30/11/1993
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

وبما انه يتضح من هذا النص ان المعونة القضائية تمنح للاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين ولا تمنح للاشخاص المعنويين الا بوجه استثنائي وبشرط عدم استهدافهم الربح