State Council 29/11/1993
شورى حكم رقم : 130 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 130/1993
- Date
- 29/11/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- نطاق الحق الاستنسابي المعطى للادارة بتوزيع الوظائف بين الطوائف عند التعيين اثر المباراة
-
وبما ان المادة 132 من نظام الموظفين والاجراء لدى بلدية بيروت أكدت هذه القاعدة بقولها: "تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة 95 من الدستور وبما ان هذه القاعدة خلافا لما يدلي به المستدعي تطبق عند تعيين الموظفين على اختلاف فئاتهم ووظائفهم ولا تقتصر على المناصب السياسية وبما ان هذه القاعدة تشمل مختلف الوسائل الآيلة الى تعيين الموظفين بما في ذلك المباراة الا ان ما يميز المباراة عن الامتحان في هذا المجال هو الزام الادارة بتعيين الفائزين ضمن الطائفة الواحدة حسب تسلسل مرتبة نجاحهم في المباراة لكن هذا الالزام لا يصل الى حد تعيين سائر الفائزين في المباراة بصرف النظر عن انتمائهم الى طوائف مختلفة وبما ان هذه القاعدة وردت بشكل صريح في نظام موظفي بلدية بيروت وهي من القواعد التي تطبق عند التعيين فلم يكن بالتالي على الادارة ان توردها بين شروط الاشتراك في المباراة التي هي مرحلة من المراحل الآيلة الى التعيين وبما ان مراعاة التمثيل الطائفي التي تنص عليها المادة 96 من نظام الموظفين معطوفة على المادة 95 من الدستور تعطي الادارة حق الاختيار في توزيع الوظائف بين الطوائف وان تقدير المصلحة العامة عند تطبيق النصوص المشار اليها متروك لتقدير الادارة بما لها من سلطة استنسابية تمارسها تحت رقابة هذا المجلس