State Council 14/12/1993
شورى حكم رقم : 168 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 168/1993
- Date
- 14/12/1993
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، الراسي
- Source
- Lebanese University
- اصول تحصيل الضرائب والرسوم من غير المقيم
-
وبما ان الديون الاميرية لها صفة الامتياز العام فانها بالتالي لا تتأثر ولا تخضع في حالة افلاس المكلف لاحكام المادة 503 من قانون التجارة وبما ان الفقه والاجتهاد استقرا على الاعتراف بحق الادارة الضريبية في تحصيل ما لها من ضرائب ورسوم بحق المكلف ومن اتباع الاجراءات العادية المعمول بها في الافلاس وبما انه وفقا لاحكام المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 144/53 يحظر على الدوائر المختصة التأشير على جواو سفر اي شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية او بصورة مؤقتة اذا كان غير مقيم قبل ابراز شهادة من وزارة المالية تثبت تسديد ضريبة الدخل المتوجبة عليه وبما انه في القضية الراهنة بعد ان تم التأشير على جواز سفر المستدعي استدركت الدوائر المختصة هذا الخطأ واستدعته ومنعته من السفر قبل ايفاء ما يتوجب عليه من ضرائب فتكون الادارة طبقت القانون تطبيقا صحيحا وذلك وفقا لاحكام المواد 112 و117 من قانون ضريبة الدخل