State Council 02/12/1983
شورى حكم رقم : 149 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 149/1983
- Date
- 02/12/1983
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية امين السجل العقاري عن القيود المخالفة التي يجريها في السجل العقاري
-
وبما ان النص يجعل امين السجل العقاري مسؤولا عن كل قيد مخالف لنص الوثيقة اذ لا يستطيع هذا الموظف المسؤول ان يضمن السجل العقاري تسجيلا مخالفا بشكل صريح لمضمون الوثيقة المقدمة اليه