Rulings

State Council 02/12/1983

شورى حكم رقم : 149 /1983

Court
شورى
Number
149/1983
Date
02/12/1983
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مسؤولية امين السجل العقاري عن القيود المخالفة التي يجريها في السجل العقاري

-

وبما ان النص يجعل امين السجل العقاري مسؤولا عن كل قيد مخالف لنص الوثيقة اذ لا يستطيع هذا الموظف المسؤول ان يضمن السجل العقاري تسجيلا مخالفا بشكل صريح لمضمون الوثيقة المقدمة اليه