Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 146 /1993

Court
شورى
Number
146/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- في المكان الذي يجب حفظ الاموال العمومية فيه والموضوعة بتصرف معتمد القبض

-

وبما انه من المتفق عليه ان الاموال التي يحتفظ بها معتمد القبض تبقى اموالا عمومية الى حين تأمين دفعها الى اصحاب الحق وبما ان الاصول المالية تفرض على معتمد القبض ان يحرص على هذه الاموال العمومية ويضعها في الصندوق الحديدي الموضوع تحت تصرفه لا ان يحتفظ بها في منزله لانها ليست اموالا خاصة عائدة له