Rulings

State Council 08/11/1993

شورى حكم رقم : 96 /1993

Court
شورى
Number
96/1993
Date
08/11/1993
Source
Lebanese University

- شروط طلب المعونة القضائية

-

وبما انه يتضح ان المعونة القضائية تمنح للاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين, ولا تمنح للاشخاص المعنويين الا بوجه استثنائي وبشرط عدم استهدافهم الربح