State Council 08/11/1993
شورى حكم رقم : 96 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 96/1993
- Date
- 08/11/1993
- Source
- Lebanese University
- شروط طلب المعونة القضائية
-
وبما انه يتضح ان المعونة القضائية تمنح للاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين, ولا تمنح للاشخاص المعنويين الا بوجه استثنائي وبشرط عدم استهدافهم الربح