Rulings

State Council 08/11/1993

شورى حكم رقم : 91 /1993

Court
شورى
Number
91/1993
Date
08/11/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى بوصف الاصول فيما اذا كانت جوهرية ام لا

-

وبما انه اذا كانت المادة 90 من هذا النظام بينت ما يجب ان يشتمل عليه القرار الصادر عن مجلس الشورى غير انها لا تبين كما لا تبين اية مادة اخرى من نظام مجلس الشورى ما هي المشتملات التي تعتبر جوهرية بحيث يؤلف اغفالها او مخالفتها خرقا للاصول الجوهرية التي يفتح الباب لاعادة المحاكمة وبما ان وصف اصول ما بانها جوهرية ام لا يعود لهذا المجلس الذي يحرص على ان يكون للحكم المقومات اللازمة لكيانه ومنها ما تراعي بموجبها الضمانات التي تكرسها المبادىء العامة او القانون الوضعي في سبيل احقاق الحق وتوزيع العدالة على اكمل وجه