State Council 08/11/1993
شورى حكم رقم : 91 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 91/1993
- Date
- 08/11/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- حق مجلس الشورى بوصف الاصول فيما اذا كانت جوهرية ام لا
-
وبما انه اذا كانت المادة 90 من هذا النظام بينت ما يجب ان يشتمل عليه القرار الصادر عن مجلس الشورى غير انها لا تبين كما لا تبين اية مادة اخرى من نظام مجلس الشورى ما هي المشتملات التي تعتبر جوهرية بحيث يؤلف اغفالها او مخالفتها خرقا للاصول الجوهرية التي يفتح الباب لاعادة المحاكمة وبما ان وصف اصول ما بانها جوهرية ام لا يعود لهذا المجلس الذي يحرص على ان يكون للحكم المقومات اللازمة لكيانه ومنها ما تراعي بموجبها الضمانات التي تكرسها المبادىء العامة او القانون الوضعي في سبيل احقاق الحق وتوزيع العدالة على اكمل وجه