Rulings

State Council 08/11/1993

شورى حكم رقم : 95 /1993

Court
شورى
Number
95/1993
Date
08/11/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد بجهل امين السجل العقاري بالتعديل القانوني على مهماته

-

بما انه يتبين من مجمل الوقائع المعروضة اعلاه ومن الاوراق وصور المستندات المرفقة بملف المراجعة ان المعاملات التي بني عليها تقرير التفتيش نفذت فعلا بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 30/05/1977 الذي اوجب عرض كل معاملة تؤدي الى قسمة او فرز عقار على ادارة التنظيم المدني (المعاملة الاولى نفذت بتاريخ 06/10/1977 والمعاملة الثانية نفذت بتاريخ 12/10/1977 وبما ان الجهل بالقانون لا ينهض عذرا لاحد Nul N'est cense ignorer la loi فضلا عن انه لا يمكن لامين السجل العقاري ان يكون جاهلا بالتعديل الجاري على القوانين التي تتناول مهامه بالذات بعد نشرها باربعة اشهر وبما انه بعد تكرار ملاحظة مدير الشؤون العقارية بوجود نص جديد معدل للمادة 26 الآنفة الذكر فلا يمكن لامين السجل ان يبقى جاهلا لهذا التعديل او هذا القانون الجديد بعد اربعة اشهر من نشره