Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 80 /1993

Court
شورى
Number
80/1993
Date
04/11/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، الراسي
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العدلي للنظر بالعلاقة القانونية الناشئة بين المالك والمستأجر بعد الغاء قرار المصادرة

-

وبما انه بعد الغاء قرار المصادرة نشأت علاقة قانونية بين الجهة المستدعية وبين العقيد مغبغب الذي يحتل المأجور وهذه العلاقة خاصة يعود النظر فيها الى المحاكم العدلية