State Council 04/11/1993
شورى حكم رقم : 80 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 80/1993
- Date
- 04/11/1993
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، الراسي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القضاء العدلي للنظر بالعلاقة القانونية الناشئة بين المالك والمستأجر بعد الغاء قرار المصادرة
-
وبما انه بعد الغاء قرار المصادرة نشأت علاقة قانونية بين الجهة المستدعية وبين العقيد مغبغب الذي يحتل المأجور وهذه العلاقة خاصة يعود النظر فيها الى المحاكم العدلية