Rulings

State Council 08/11/1993

شورى حكم رقم : 82 /1993

Court
شورى
Number
82/1993
Date
08/11/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط رفض تجديد تطوع الافراد والرتباء في قوى الامن الداخلي

-

وبما انه يستفاد من نص المادة 40 ان لمجلس القيادة بناء على اقتراح قائد الوحدة الحق برفض تجديد تطوع الافراد والرتباء ذوي التقديرات العاطلة كما لمجلس القيادة الحق برفض تجديد تطوع الافراد والرتباء الذين لا يرجى اصلاحهم وبما انه يكتفى والحال هذه توافر احد الشرطين المار ذكرهما لرفض تجديد تطوع الرتباء والافراد اذ انه لا يوجد اي تلازم بين شرط رفض تجديد التطوع لذوي التقديرات العاطلة والذين لا يرجى اصلاحهم