Rulings

State Council 05/07/1995

شورى حكم رقم : 846 /1995

Court
شورى
Number
846/1995
Date
05/07/1995
President
جوزف شاوول
Members
صادر، سرحان
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2-اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقيمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون ..." وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها وبما انه يقتضي بحث كل سبب من الاسباب المدلى بها على حدة 1- في السبب المتعلق بطلب استئخار البت بالمراجعة: بما ان الدولة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يجب على طلب استئخار البت بالمراجعة لحين صدور قرار مبرم في المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بالمرسوم رقم 4436 تاريخ 3/12/1993 للحؤول دون التناقض في الاحكام وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تضمن ما يلي: "بما انه تبين ان المرسوم رقم 4436 تاريخ 3/12/1993 الذي تضمن انهاء خدمة المستدعي قد ابطل جزئيا فيما خصه وذلك بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 724/93-94 تاريخ 11/8/1994 وبما ان المرسوم رقم 4771 تاريخ 18/2/1994 لم يعدل في الاوضاع القانونية التي قررها المرسوم 4436 المذكور اعلاه بل رمى فقط الى تصحيح خطأ مادي وقع في اسم المستدعي وبما ان ابطال المرسوم رقم 4436/93 يؤدي الى اعتبار المرسوم التصحيحي رقم 4771/94 بدون موضوع وكأنه لم يكن وبما ان المجلس يكون رد على السبب المدلى به لهذه الجهة 2- في عدم الاشارة الى مضمون الملاحظات: بما ان الدولة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يراع الاصول الجوهرية وذلك باغفاله الاشارة الى مضمون الملاحطات على التقرير وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن ما يلي:" بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وعلى ملاحظات الدولة بعد المذاكرة حسب الاصول" وبما ان عبارة "الاطلاع على الملف ..." تشمل الاطلاع على كامل محتوياته بما فيها الملاحظات المقدمة تعليقا على التقرير والمطالعة كما ان الهيئة الحاكمة ليست ملزمة بتكرار ما ورد في هذه الملاحظات طالما انها تراها تردادا لما سبق وادلي به وبما ان زعم الدولة لهذه الجهة لا يرتكز على اساس قانوني وبالتالي يكون مستوجبا الرد 3- في عدم الرد على كافة المطالب والاسباب المدلى بها: بما ان الدولة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة لم يجب على كافة المطالب والنقاط القانونية والاسباب المدلى بها وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تضمن ما يلي: "وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان المجلس بعد ان ابطل المرسوم رقم 4436/93 اعتبر ان المرسوم رقم 4771/93 اصبح بدون موضوع وكأنه لم يكن وبما ان النقض في التعليل على فرض وجوده لجهة اعتبار المراجعة تأديبية لا يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية وبالتالي لا يفتح الباب امام اعادة المحاكمة طالما انه يستند الى اجتهاد مجلس القضايا في هذا المجال