Rulings

State Council 08/11/1993

شورى حكم رقم : 85 /1993

Court
شورى
Number
85/1993
Date
08/11/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لاجراء التحقيق والتفتيش وضبط المخالفات ومعاقبة الموظفين في قلم المحكمة

-

وبما ان صلاحية اجراء التحقيق والتفتيش وضبط المخالفات ومعاقبة الموظفين في قلم المحكمة تعود الى التفتيش القضائي والى رئيس المحكمة بوصفه رئيسا لهذه الدائرة القضائية وفق ما نصت عليه المادتان 24 و25 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 المتعلق بقانون تنظيم القضاء العدلي والذي كان ساري المفعول عند ارتكاب المخالفة والمطابقة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 الساري المفعول حاليا