State Council 08/11/1993
شورى حكم رقم : 84 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 84/1993
- Date
- 08/11/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول المراجعة الواحدة التي تتناول الطعن عدة قرارات تأديبية
-
وبما انه ولئن كانت المراجعة تتناول الطعن في ثلاث قرارات تأديبية غير ان لا شيء يحول ان تتناول دعوى واحدة الطعن في قرارات عدة اذا كانت تلك القرارات مرتبطة بعضها مع بعض بصلة كافية
- مفعول المراجعة غير المرتكزة على اساس قانوني صحيح
-
وبما ان الاسباب التي استندت عليها الادارة لفرض العقوبات التأديبية الثلاث هي صحيحة لان المستدعي قام باعمال تشكل مخالفات مسلكية تبرر انزال العقوبات المطعون فيها اذ ظل يعمل في المكتب بعد تحسن الطقس وكان يستخدم العمال خلال الاشهر الممطرة خلافا لمذكرات وتعليمات رؤسائه علما ان العمل في المكتب لا يوجب استخدام عمال فضلا عن انه لم يكن يقيم في مركز عمله بالرغم من تقديم الادارة شادر يقيه البرد والشتاء علما ان حسن سير العمل وتعليمات الرؤساء تفرض على المستدعي وهو رئيس فرقة وجوده على الارض موقع العمل لتأمين انتاج الفرقة وبما ان القرارات المطعون فيها تكون واقعة فيڈمحلها القانوني والواقعي وبما ان المراجعة تكون والحال ما ذكر مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح