Rulings

State Council 29/11/1993

شورى حكم رقم : 136 /1993

Court
شورى
Number
136/1993
Date
29/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة غير المستندة لسبب قانوني فيما مخالفة مبدأ المساواة بمنح رخص البناء تبعا لاختلاف الاوضاع القانونية

-

وبما ان منح رخصة البناء رقم 264/72 لم يعد يوجب التراجع بخلاف ما كان عليه الحال في ظل الاحكام التي كانت ترعى ترخيص الجهة المستدعية وبما ان بلدية طرابلس لم تخالف القانون والانظمة المرعية في منح رخصة كل من الجهة المستدعية والسيد الحلبي وبما انه لا يمكن القول بمخالفة مبدأ المساواة بين المواطنين لاختلاف الاوضاع القانونية التي ترعى الرخصتين