State Council 29/11/1993
شورى حكم رقم : 133 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 133/1993
- Date
- 29/11/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مدى استحقاق المساح تعويض النقل والانتقال في حال لم يكن بحكم وظيفته من العاملين على الارض بصورة مستمرة ام متكاثرة
-
وبما انه يتبين من المرسوم رقم 13926 تاريخ 26/9/1963 ان تعويض النقل والانتقال الشهري المقطوع لم يعط الى جميع المساحين العاملين في مصلحة المساحة بل الى العاملين منهم بحكم وظيفتهم على الاراضي بصورة مستمرة او متكاثرة وبما انه يتبين من المطالعة الصادرة عن رئيس مجلس الخدمة المدنية تحت رقم 2004 تاريخ 15/3/69 والتي لم يعلق عليها المستدعي ان المساحين في امانات المساحة يقومون على الاراضي باعمال هذه الامانات وهم ينتقلون الى مواقع العمل بسيارات المصلحة او بسيارات يقدمها اصحاب العلاقة ويعودون الى دوائرهم ضمن الدوام الرسمي وبما ان هذا الامر يعني ان المساحين في امانات المساحة ليسوا من فئة المساحين الذين يعملون بحكم وظيفتهم على الاراضي بصورة مستمرة او متكاثرة بل انهم يعملون مبدئيا وبحكم وظيفتهم في مكاتبهم ولا ينتقلون الى الاراضي الا اذا استدعت المعاملة المعروضة عليهم مثل هذا الانتقال وبما ان هذه الفئة من المساحين التي ينتمي اليها المستدعي لا تستحق والحالة هذه تعويض النثل والانتقال الشهري المقطوع المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13926 تاريخ 26/9/63