Rulings

State Council 29/11/1993

شورى حكم رقم : 129 /1993

Court
شورى
Number
129/1993
Date
29/11/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط ضم الخدمات السابقة للتثبيت في الملاك الدائم واعطاء درجات التدرج عن هذه الخدمات

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان اعطاء درجات تدرج عن الخدمات السابقة للتثبيت يقتضي له نص قانوني صريح وبما ان ضم الخدمات السابقة للتثبيت في الملاك الدائم الى الخدمات اللاحقة لا يمكن اجراؤه ايضا بدون نص قانوني صريح يجيزه وينظمه