State Council 29/11/1993
شورى حكم رقم : 129 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 129/1993
- Date
- 29/11/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط ضم الخدمات السابقة للتثبيت في الملاك الدائم واعطاء درجات التدرج عن هذه الخدمات
-
وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان اعطاء درجات تدرج عن الخدمات السابقة للتثبيت يقتضي له نص قانوني صريح وبما ان ضم الخدمات السابقة للتثبيت في الملاك الدائم الى الخدمات اللاحقة لا يمكن اجراؤه ايضا بدون نص قانوني صريح يجيزه وينظمه