Rulings

State Council 23/11/1993

شورى حكم رقم : 127 /1993

Court
شورى
Number
127/1993
Date
23/11/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- نطاق تطبيق الغرامة العقدية المنصوص عليها في العقد وملحقاته وشروط التنازل عن الحق

-

وبما انه فان النفقة والاجتهاد مستندان على ان موافقة الادارة على الامهال والاعفاء من التأخير لا يستنتج استنتاجا وانما ينبغي ان يكون صريحا وذلك لان التنازل عن الحق يستوجب قرارا صريحا وبما ان الغلاامة تخضع لاحكام العقد العائد للالتزام وملحقاته وبالتالي فانه لا يصح القياس على احكام عقد آخر ودفاتر شروط اخرى غير متعلقة بالالتزام ذاته وبما ان العقد ودفتر الشروط الملحق به يعتبر شريعة فريقي العقد ويتمتع بالقوة الملزمه لهما وبما انه ينبني على المبدأ آنف الذكر القول بالزامية تطبيق احكام الغلاامة العقدية بالكيفية والشروط التي نص على العقد ودون تحديد او قيود غير ملحوظه فيه حتى وان تجاوزت قيمتها مقدار قيمة الالتزام او الكفالة