Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 150 /1993

Court
شورى
Number
150/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى حق مجلس الشورى مراقبة ملاءمة العقوبة المتخذة استنادا الى الحق الاستنسابي المعطى الى السلطة التأديبية

-

وبما انه اذا كانت المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية ان ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة لان تقدير اهمية العقوبة بالنسبة الى الاعمال المخالفة تكون ممارسة الحق الاستنسابي المعطى الى السلطات التأديبية - ادارية كانت ام قضائية - غير ان ذلك لا يحول من ان يراقب مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع وبما ان تقدير مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع تمكنه فقط دون ان يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة من ابطال العقوبة المشكو منها في حال وجود تباين او عدم تناسب (Disproportion) بين عقوبة شديدة (Sanction grave) من الدرجة الثانية وبين غلطة طفيفة (Faute legere) ارتكبها الموظف دون ان تؤدي مراقبة القاضي الى فرض تناسب دقيق (Proportionnalite stricte) بين العقوبة المنزلة والغلطة المرتكبة