Rulings

State Council 17/11/1993

شورى حكم رقم : 123 /1993

Court
شورى
Number
123/1993
Date
17/11/1993
President
عزت الايوبي
Members
صادر، سرحال
Source
Lebanese University

- مفهوم جواب الدولة على الدعوى في الاساس فيما القرار الرابط للنزاع

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار ان جواب الدولة على الدعوى في الاساس يعتبر بذاته عن موقفها ويعد بالتالي بمثابة قرار بالرفض كاف لربط النزاع

- مدى استحقاق الاجير المؤقت المياوم اجازة ادارية وتعويض صرف

-

وبما انه يتبين تبعا لذلك ان المادة الثالثة من نظام الاجراء الآنف الذكر تنص في عبارتها الاخيرة على انه لا يترتب لفئة الاجراء غير الدائمين اي تعويض عند انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها مهما كانت مدة عملهم وان المادة 14 من النظام ذاته تنص على انه لا يحق للعمال المذكورين باجازات سنوية