State Council 17/11/1993
شورى حكم رقم : 122 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 122/1993
- Date
- 17/11/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- صادر، سرحال
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب تعويض صرف الاجير الذي يعمل سنوات اضافية بعد بلوغه سن الستين
-
وبما انه لا يمكن للمستدعي الاعتداد بالسنوات الاضافية التي قضاها في الخدمة للقول بانه تضرر من جراء عدم احتسابها في تعويض الصرف طالما انه تقاضى اجره عنها وفق مبدأ "لكل عمل اجرا" لكن دون ان تدخل هذه السنوات في احتساب التعويض لمخالفة ذلك النص الصريح للمادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59