Rulings

State Council 17/11/1993

شورى حكم رقم : 122 /1993

Court
شورى
Number
122/1993
Date
17/11/1993
President
عزت الايوبي
Members
صادر، سرحال
Source
Lebanese University

- اصول احتساب تعويض صرف الاجير الذي يعمل سنوات اضافية بعد بلوغه سن الستين

-

وبما انه لا يمكن للمستدعي الاعتداد بالسنوات الاضافية التي قضاها في الخدمة للقول بانه تضرر من جراء عدم احتسابها في تعويض الصرف طالما انه تقاضى اجره عنها وفق مبدأ "لكل عمل اجرا" لكن دون ان تدخل هذه السنوات في احتساب التعويض لمخالفة ذلك النص الصريح للمادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59