Rulings

State Council 25/08/1994

شورى حكم رقم : 738 /1994

Court
شورى
Number
738/1994
Date
25/08/1994
President
جوزف شاوول
Source
Lebanese University

- مفهوم وشروط التدابير المستعجلة التي يحق لرئيس مجلس شورى الدولة اتخاذها بوصفه قاضي عجلة

-

بما ان العجلة هي المرتكز الاساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار. يجب ان تكون اذن حالة واقعية قابلة التلف او ضرورة اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة وبما ان مبرر وجود المادة 66 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتخاذ تدابير احتياطية التي لها غاية وقاية تفاقم حالة ضارة تحديد حالة غير شرعية او تأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة وبصورة عامة انها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل Auby et Drago: Traite de contentieux administratif 3 eme edit 1984 - Tome II P 47 No 965: Caractere d'urgence - L'urgence est necessaire pour que refere et la condition d'urgence est necessaire pour que la demande soit recevable. Il faudra donc une situation de fait susceptible de se deteriorer rapidement ou l'exigence de mesures conservatoires indispensables (Ref...) - Chapus: Droit du contentieux Administratif 4eme edit 1993 No 1108 وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ تلك التدابير هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه وبما ان العجلة تقدر بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة وللظروف التي يثيرها المستدعي ولا يوجد والحال هذه افتراضات تؤلف مبدئيا عجلة وبما ان الاجتهاد يعتبر انه يوجد عجلة عندما يكون التصرف المتنازع فيه من شأنه ان يسبب حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطيرة. كما انه تتحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام او لاعادة سيره الطبيعي او تنفيذ الاشغال العامة بصورة عادية, واخيرا تحصل العجلة طبيعيا من احتياج الى امكانية تقديم مراجعة في اسرع وقت ممكن نظرا لنوعية القرار المشكو منه مثال ذلك قرار يتضمن طرد شخص من الاراضي اللبنانية خلال فترة وجيزة وفي جميع الاحوال قبل انصرام مهلة المراجعة Chapus - OP. cit No 1113: Comme en matiere de constat d'urgence elle est appreciee de facon concrete compte tenu des particularites de chaque espece et des circonstances que le requerant doit pendre soin d'invoquer et il n'existe ainsi pas d'hypotheses dans lesquelles il y aurait par prindipe toujours urgence.... On doit... se reporter a celles des solutions jurisprudentielles, qui sont suffisamment motivees pour etre instructives... وبما انه سواء ان تصدير محتويات المستوعب رقم 0/102834 ECMU يخضع ام لا لنظام الحماية المنصوص عليه في القرار رقم 166 تاريخ 7/11/1933 وبالتالي يحتاج تصديره في حال تطبيق احكام القرار المذكور الى الترخيص المسبق فانه لم تتوافر في طلب المستدعي العجلة التي تحتم اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة فضلا عن ان محتويات المستوعب غير قابلة للتلف وبما ان احكام المادة 66 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة والحال هذه غير متوافرة في المراجعة الحاضرة