Rulings

State Council 02/11/1993

شورى حكم رقم : 55 /1993

Court
شورى
Number
55/1993
Date
02/11/1993
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

بما ان المستدعي يطلب منحه المعونة القضائية ليتمكن من تقديم المراجعة بوجه الدولة لمطالبتها بالتعويض عليه عن الاضرار اللاحقة به من جراء تعرضه لحادث في اثناء الوظيفة وبسببها وبما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية وبما ان المستدعي ابرز افادة صادرة عن رئيس دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في وزارة المالية تبين مقدار الضرائب التي يتقاضاه كما ابرز تعهدا من وكيله الاستاذ بردويل بانه لم ولن يتقاضى اتعاب المحاماة المتوجبة له وكذلك افادة صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بان المستدعي يخضع فقط لضريبة الباب الثاني التي تقتطع من رواتبه ومخصصاته من قبل المرجع المختص لدى مصلحة الصرفيات وبما ان المستدعي ابرز بالاضافة الى ما تقدم افادة من مختار الاشرفية تفيد بان المستدعي لا يملك اي شيء او دخل سوى راتبه الشهري الذي يتقاضاه من وظيفته في وزارة المالية في بيروت وبما ان المراجعة التي ينوي المستدعي تقديمها لا يترتب عليها رسوم قضائية تفوق قدرة المستدعي المادية على فرض توفر حالة العسر فيه