Rulings

State Council 12/07/1994

شورى حكم رقم : 523 /1994

Court
شورى
Number
523/1994
Date
12/07/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الموظف من الدرجة الاستثنائية الممنوحة بالقانون رقم 10/65

-

بما انه سبق للمستدعي ان استفاد من الدرجة الاستثنائية المعطاة بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 وبما انه سبق ايضا للمستدعي ان استفاد من الدرجة الاستثنائية الممنوحة بالقانون رقم 11/65 تاريخ 17 شباط 1965 وبما انه عند اعطاء المستدعي الدرجتين الاستثنائيتين عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 17234 تاريخ 21/8/1964 يفقد حقه في الدرجة الاستثنائية المعطاة بموجب القانون رقم 10/65 والتي استفاد منها بتاريخ 1/1/1965 وذلك لان المادة الرابعة من هذا القانون قد استثنت من الدرجة الاستثنائية كل موظف قد استفاد استنادا الى قوانين صدرت عام 1964 من اي تدرج او ترقية او ترفيع تجاوز الدرجة الواحدة الا انه يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج كما ان المستدعي يفقد حقه ايضا في الدرجة الاستثنائية المعطاة بموجب القانون 11/65 تاريخ 17/2/1965 باعتبار ان شهادة مدرسة التربية الرياضية التي يحملها هي معادلة للشهادة التعليمية