Rulings

State Council 26/06/1996

شورى حكم رقم : 794 /1996

Court
شورى
Number
794/1996
Date
26/06/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اعطاء القرارات الادارية مفعولا رجعيا

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار المستدعى ضدها الضمني برفض اعتبار اعادة تصنيفه بموجب القرار رقم 139 تاريخ 12/3/1974 تسري مفاعيلها ابتداء من تاريخ تصديق القرار رقم 319 تاريخ 5/8/1971 اي في 13/10/1971 وبما ان مطالبة المستدعي على النحو الوارد اعلاه يعني اعطاء القرار رقم 139 تاريخ 12/3/1974 المصدق في 20/5/1974 مفعولا رجعيا يعود الى تاريخ 13/10/1971 وبما انه عملا بالمبادىء القانونية العامة ليس للقرارات الادارية من مفعول رجعي وان مخالفة هذه المبادىء تعرض القرار الاداري للابطال وبما انه لا يمكن للسلطة الادارية ان تعطي قراراتها مفعولا رجعيا دون اجازة من المشترع