State Council 19/06/1996
شورى حكم رقم : 784 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 784/1996
- Date
- 19/06/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
- في مفعول المراسيم التنظيمية وفي مفعول رخص البناء المعطاة قبل صدورها ومدة العمل بهذه الرخص وامكانية تجديدها
-
بما انه يتبين ان المستدعية تبني مراجعتها على احكام مرسوم تصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة عاليتا العقارية (قضاء جبيل) رقم 6239/95 تاريخ 17/1/1995 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/1/1995 في العدد الرابع وبما ان المرسوم المشار اليه صدر بتاريخ لاحق لقرار الترخيص المطعون فيه ولتقديم المراجعة وبما ان المراسيم التنظيمية (ككل قرار اداري تنظيمي) لا تتمتع باي مفعول رجعي) وبما ان الاحكام المدرجة في مرسوم التصديق تحت عنوان الشروط الخاصة والمتعلقة برخص البناء المعطاة قبل صدور النصوص التنظيمية وبما انه من العودة الى قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (تبين من المادة الرابعة الفقرة الاولى والفققرة الرابعة) ان رخصة البناء يجب ان تكون منطبقة على التخطيطات والانظمة النافذة وانه يعمل بها لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة