Rulings

State Council 18/06/1996

شورى حكم رقم : 771 /1996

Court
شورى
Number
771/1996
Date
18/06/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- في صحة الخصومة فيما خص النزاع مع ادارة المشروع الاخضر

-

بما ان ادارة المشروع الاخضر لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي من الادارات العامة التي تتألف منها وزارة الزراعة وبما ان الخصومة قد صححت انفاذا للقرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 16/3/1972 واصبحت الدولة الجهة الصالحة للخصومة وقد اجابت على المراجعة وفقا للاصول