State Council 18/06/1996
شورى حكم رقم : 771 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 771/1996
- Date
- 18/06/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- في صحة الخصومة فيما خص النزاع مع ادارة المشروع الاخضر
-
بما ان ادارة المشروع الاخضر لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي من الادارات العامة التي تتألف منها وزارة الزراعة وبما ان الخصومة قد صححت انفاذا للقرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 16/3/1972 واصبحت الدولة الجهة الصالحة للخصومة وقد اجابت على المراجعة وفقا للاصول