State Council 18/06/1996
شورى حكم رقم : 771 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 771/1996
- Date
- 18/06/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- في شروط تطبيق الاصول الموجزة على المراجعات القضائية امام مجلس شورى الدولة والتي تعفي من تقديم مذكرة ربط النزاع
-
بما ان المبالغ المطلوبة في المراجعة الحالية هي دون الالفي ليرة لبنانية فان المراجعة تخضع للاصول الموجزة التي لا لزوم معها لربط النزاع عملا بالمادتين 90 و91 من المرسوم الاشتراعي 119/59 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة)
- مدى حق الاجير المؤقت في المشروع الاخضر بالاستفادة من الزيادات القانونية على الآجر وبدل الاجازات السنوية والمرضية
-
بما ان المستدعي يطلب اعطاءه الزيادات القانونية على الاجر وبدل الاجازات السنوية والمرضية وبما ان المستدعي يخضع لنظام اجراء المشروع الاخضر المصدق بقرار وزير الزراعة رقم 291/1 ولا يخضع لقانون العمل الا في المواضيع التي لم يرد ذكرها في النظام المذكور وذلك عملا بالمادة 28 من هذا النظام وبما ان موضوع الاجر والعلاوات التي تطرأ عليه وكذلك موضوع الاجازات السنوية والمرضية قد تناولها نظام المشروع الاخضر بالتفصيل وعلى نحو لا مجال معه للرجوع الى الاحكام الواردة في قانون العمل وبما ان المستدعي كما هو ثابت من اقواله واقوال المستدعى ضدها هو أجير مؤقت وانه لا يغير من هذا الوضع من الناحية القانونية استمراره في العمل دون انقطاع لان صفة الاجير يحددها في ظل نظام الاجراء السابق لعام 1975 نص التعيين وبما ان نظام اجراء المشروع الاخضر يحصر حق الافادة من الزيادة على الاجر بالاجراء الدائمين (المادة 14) وبما ان المواد من هذا النظام التي تناولت حق الاجير بالافادة من الاجازات السنوية والمرضية وايام العطل والاعياد وقد اقتصرت على ذكر الاجير دون توضيح فيما اذا كان المقصود الاجير الدائم او المؤقت على حد سواء وبما ان نظام الاجراء لدى المشروع الاخضر هو من الانظمة المنصوص عنها في الماد 6 من نظام الاجراء العام الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1962 والتي يجب عملا بهذا النص ان لا تتعارض والاحكام المنصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 6110 وبما ان المادتين 14 و16 من المرسوم رقم 6110/61 بنصيها اللذين كانا مرعي الاجراء قبل تعديلهما بالمرسومين 5204/77 ورقم 9727/75 كانتا تحصران حق الافادة من الاجازات والعطل على انواعها ومن زيادة الاجر بالاجراء الدائمين دون غيرهم وبما ان مطالب المستدعي لجهة الزيادات القانونية على الاجر ولجهة بدل الاجازات تكون في غير محلها القانوني وبالتالي مستوجبة الرد (بذات المعنى: قرار هذا المجلس رقم 482 تاريخ 17/11/1982 والقرارات رقم 24 و 25 و26 تاريخ 21/1/1985 بدعاوى مماثلة عائدة لاجراء المشروع الاخضر)