Rulings

State Council 12/06/1996

شورى حكم رقم : 764 /1996

Court
شورى
Number
764/1996
Date
12/06/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرجال
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة لجهة الزام الادارة بتنفيذ الاحكام القضائية التي يصدرها بحقها

-

بما ان المستدعي يطلب اصدار قرار بالزام الادارة بتنفيذ حكم صادر عن هذا المجلس وبما ان دور القاضي الاداري يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من الاوضاع المعلنة باحكام هذا الملجس النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات عملا بالمادة 91 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وبما انه استنادا الى ما تقدم لا يحق لمجلس الشورى الزام الادارة بالقيام بعمل ما عملا بمبدأ فصل السلطات