Rulings

State Council 12/06/1996

شورى حكم رقم : 760 /1996

Court
شورى
Number
760/1996
Date
12/06/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- مدى حق الناظر الذي كلف بادارة الثانوية بموجب كتاب صادر عن المدير بتقاضي التعويض المخصص لمدراء المدارس الثانوية

-

بما ان المستدعي يطالب باعطائه التعويضات المخصصة لمديري المدارس الثانوية اعتبارا من تاريخ 4/10/1979 وحتى تاريخ 21/10/1982 نظرا لقيامه خلال هذه الفترة باعمال الادارة في ثانوية جونية بناء على كتاب صادر عن مدير الثانوية السيد جوزف صفير مدليا بانه يعتبر بمثابة الوكيل الذي تطبق عليه احكام الوكالة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من نظام الموظفين وانه يستحق بالتالي التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة وبما انه ينبغي بحث ما اذا كان المستدعي يخضع في القضية الراهنة لاحكام الوكالة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من نظام الموظفين وبما ان الفقرة الثانية من المادة 44 المذكورة تنص على ان الوكيل تعينه السلطة التي تعين الاصيل وبما ان المادة 14 من النظام الداخلي للثانويات الرسمية تنص على ان مدير الثانوية يكلف بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية وبما ان المستدعي كلف باعمال ادارة ثانوية جونية بموجب قرار صادر عن مدير الثانوية بالذات وليس بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية وفقا لما ورد اعلاه الا انه يدلي بان المرجع الصالح لتعيين الاصيل قد فوض صلاحية تعيين الوكيل الى مدير الثانوية وفقا للفقرة الثانية من المادة 15 من النظام الداخلي للثانويات الرسمية التي تنص على انه "في حال غياب الناظر العام او شغور مركزه يؤمن الاعمال الادارية الناظر الذي يكلفه المدير خطيا بذلك" وبما انه ينبغي لفهم هذه الفقرة العودة الى مجمل المادة 15 المذكورة التي تنص في فقرتها الاولى على انه "في الحالات التي يشغر فيها مركز الادارة (.....) يؤمن الناظر العام اعمال الادارة ريثما يعود المدير الاصيل او يكلف من يحل محله" وبما انه يستخلص من هذه الفقرةان الناظر العام في الثانوية الرسمية يقوم عند شغور مركز الادارة تلقائيا وبصورة مؤقتة باعمال الادارة الى حين عودة المدير الاصيل او الى حين تكليف من يحل محل هذا المدير وفقا للمادة 14 المذكورة اعلاه اما الفقرة الثانية التي يتذرع بها المستدعي فهي لا تفوض للمدير ان يكلف من يقوم مقامه باعمال الادارة انما هي تتيح له ان يكلف الناظر بتأمين الاعمال الادارية التي تعود الى الناظر العام وبما ان المستدعي لم يكن والحالة هذه مكلفا من قبل المرجع الذي يعين الاصيل ما يستتبع انه لم يكن في وضع الوكيل وفقا لما تنص عليه المادة 44 من نظام الموظفين وهو بالتالي لا يستحق التعويضات المنصوص عليها في المادة 45 من النظام نفسه