State Council 20/06/1996
شورى حكم رقم : 788 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 788/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، فياض، حطيط، بوجي، سرحان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول فقدان الاساس القانوني للمراجعة فيما خص مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن قراراتها التنظيمية
-
بما ان الشركة المستدعية تطلب الزام الدولة بان تدفع لها تعويضا عن العطل والضرر الذي اصابها من اجراء الغاء اجازات استيراد الدقيق وبما انه يتبين من الملف ان الشركة المستدعية تقدمت بتاريخ 13/12/1957 لدى مجلس شورى الدولة بمراجعة سجلت تحت رقم 1993 تطلب بموجبها ابطال البلاغ 1865 "لتجاوزه حد السلطة لشموله الحقوق المكتسبة الناشئة عن الاجازات المعطاة قبل صدوره والزام الدولة بان تدفع لها قيمة الضرر الناشىء عن قرار الوزارة المذكور والذي يقوم في الربح الفائت" وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول انه يمكن الادلاء ضمن نطاق القضاء الشامل بقانونية العمل الاداري الذي سبب الضرر سندا الى الخطأ وفي حال عدم وجوده بنظرية المساواة امام الاعباء العامة غير انه يجب التفريق بين القرارات التنظيمية وبين القرارات غير التنظيمية وبما ان البلاغ 1865 هو من عداد القرارات التنظيمية اذ ينظم بشكل عام وشامل نشاط معين من النشاطات الاقتصادية في البلاد ولا يمكن ان تسأل الدولة عن الضرر الناتج عن تطبيق البلاغ المذكور الا ضمن نطاق الشروط التي تسأل فيها الادارة عن اعمالها التنظيمية وبما انه لاجل اقرار مسؤولية الدولة عن الاحكام التنظيمية القانونية يعتمد الخطأ ومن ثم نظرية المساواة امام الاعباء العامة التي تتطلب ان يكون الضرر خصوصيا (special) يشمل بعض الاشخاص ويفوق الحد المعقول من التضحيات التي يمكن ان يتحملها اعضاء المجتمع (Anormal) وبما انه عندما يكون موضوع القرار التنظيمي لحماية صالح عام سام مثل الاقتصاد الوطني بمجمله او مثل الانتظام العام فانه لا تترتب اية مسؤولية على الدولة بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة من جراء هذا القرار نظرا الى موضوعه