Rulings

State Council 26/06/1996

شورى حكم رقم : 798 /1996

Court
شورى
Number
798/1996
Date
26/06/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- مفعول فقدان الاساس القانوني الصحيح في المراجعة على امكانية قبولها

-

بما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان القانون رقم 18 تاريخ 21/11/1979 نص في مادته الاولى على ما يلي: "يعطى موظفو وزارة الموارد المائية والكهربائية الذين كانوا معينين مؤقتين من احد ملاكاتها المؤقتة وثبتوا في ملاكها الدائم بالاستناد الى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 وادى تثبيتهم في الملاك الدائم الى حرمانهم من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين للموظفين بموجب القانونين رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 ورقم 24/73 تاريخ 24 م 11/73 او من احدى هاتين الدرجتين درجة استثنائية واحدة للذين عينوا من احدى ملاكات الوزارة المؤقتة بعد العمل بالقانون رقم 10/65 وقبل العمل بالقانون رقم 24/73 ودرجتين استثنائيتين للذين عينوا من احد ملاكات الوزارة المؤقتة قبل العمل بالقانون رقم 10/65 يحتفظ هؤلاء بحقهم في القدم المؤهل للتدرج" وبما ان مطالبة المستدعي بالاستفادة من الدرجتين الممنوحتين بالقانون رقم 10/65 ورقم 24/73 وبحفظ حقه بالقدم المؤهل للتدرج قد اصبحت غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 18/79 وبما ان مطالبة المستدعي بالدرجتين الاستثنائيتين على اساس مبدأ المساواة تقع في غير محلها القانوني وذلك لعدم ثبوت انطباق وضعه على وضع من يطلب المساواة بهم ولان مبدأ المساواة لا يقوم الا بما يتوافق واحكام القانون وليس على ما يخالف القانون وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح