State Council 10/07/1996
شورى حكم رقم : 994 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 994/1996
- Date
- 10/07/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مفعول تغيب الموظف عن عمله بدون عذر مشروع
-
وبما ان الدولة تدلي بان المستدعي تغيب عن عمله بدون عذر مشروع وان مرسوم اعتباره مستقيلا من الخدمة اتخذ استنادا الى المادة 65 من قانون الموظفين التي يعتبر بموجبها الموظف مستقيلا اذا انقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه وبما ان المستدعي يدلي بانه استحال عليه الوصول الى مركز عمله بسبب الاوضاع الامنية التي تناولها مجلس الوزراء في تعاميم متعددة وبانه في 8/3/1982 توجه الى وزارة المالية بكتاب يطلب فيه الحاقه باي مكان يستطيع الوصول اليه واضعا نفسه بتصرف الادارة وبانه بسبب تفاقم الحالة الامنية نتيجة الاجتياح الاسرائيلي استمر مرغما في الانقطاع عن عمله وبما انه بالعودة الى محاضر جلسات مجلس الوزراء يتبين من المحضر رقم 36 المؤرخ في 17/10/1979 ان هذا المجلس اصدر القرار رقم 6 القاضي بتطبيق تدابير استثنائية على الموظفين المتغيبين عن عملهم وبما انه يستنتج من هذا القرار ان مجلس الوزراء فيما يتعلق بالموظفين استبعد تطبيق المادة 65 من نظام الموظفين آخذا بعين الاعتبار الاوضاع الامنية السائدة آنذاك وبما ان القرار المذكور ظل معمولا به حتى الغائه في 22/12/1982 بموجب القرار رقم 25 تاريخ 17/11/1982 المعمم على جميع ادارات القطاع العام بمقتضى التعميم الصادر عن رئيس التفتيش المركزي في 22/12/1982 وبما انه كان على المستدعي ان يعود الى عمله خلال مهلة معقولة اعتبارا من تاريخ التعميم المذكور وبما انه اذا كان ينبغي مراعاة الاوضاع الامنية بشان الموظفين قبل تاريخ صدور التعميم المذكور فانه من غير الحائز بعد هذا التاريخ التمادي في التغيب عن العمل دون عذر مشروع لا سيما وان الاوضاع الامنية في تلك الفترة لم تعد تحول دون التحاق الموظفين بمراكز عملهم او على الاقل دون وضع انفسهم بتصرف الادارة عند وجود حالات خاصة وبما انه يستنتج من استدعاء المراجعة ان المستدعي ظل متغيبا عن العمل على الاقل حتى تاريخ المرسوم المطعون فيه الصادر في 4/8/1983 اي بعد تاريخ التعميم المذكور باكثر من سبعة اشهر وبما انه والحالة هذه ونظرا لزوال الظروف الامنية ولتمادي المستدعي في التغيب عن عمله لم يعد من الجائز له ان يتذرع بالكتاب الموجه الى المدير العام للمالية في 8/3/1982 والذي يطلب فيه الحاقه بالمكان المناسب وبما ان المستدعي لم يبين الظروف الامنية المستجدة التي حالت بعد التعميم المذكور دون التحاقه بمركز عمله في زحلة مع الاشارة الى ان افادة مختار كفرشوبا تاريخ 25/3/1993 التي يستند اليها للقول بانه كان مقيما في الشريط الحدودي تتنافى مع كتابه الموجه الى مدير المالية العام بتاريخ 8/3/1982 والذي يذكر فيه انه مقيم في بيروت وبما انه لم تعد هنالك فائدة من بحث سائر الاسباب المدلى بها وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني وان المراجعة تكون مردودة اساسا