Rulings

State Council 10/07/1996

شورى حكم رقم : 997 /1996

Court
شورى
Number
997/1996
Date
10/07/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، الامين
Source
Lebanese University

- شروط تجديد رخصة انشاء المرائب من الابنية

-

وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 تنص على انه "يعمل بالرخصة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة اربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وان لا يكون هناك مانع قانوني يحول دون التجديد..." وبما انه خلافا للمادة 19 من قانون البناء رقم 59/71 التي كانت تجيز اعفاء الابنية من انشاء المرآب والاستعاضة عنه برسم معين فان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 لم تتضمن الا استثناء واحدا هو استحالة انشاء المرآب او وجود صعوبات فنية قاهرة ما يستنتج منه انه بوجود هذا التعديل اصبح يوجد مانع قانوني يحول دون التجديد للمستدعيين ما يستتبع ان الادارة غير ملزمة في هذه الحالة بمنح التجديد