State Council 10/07/1996
شورى حكم رقم : 997 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 997/1996
- Date
- 10/07/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط تجديد رخصة انشاء المرائب من الابنية
-
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 تنص على انه "يعمل بالرخصة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة اربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وان لا يكون هناك مانع قانوني يحول دون التجديد..." وبما انه خلافا للمادة 19 من قانون البناء رقم 59/71 التي كانت تجيز اعفاء الابنية من انشاء المرآب والاستعاضة عنه برسم معين فان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 لم تتضمن الا استثناء واحدا هو استحالة انشاء المرآب او وجود صعوبات فنية قاهرة ما يستنتج منه انه بوجود هذا التعديل اصبح يوجد مانع قانوني يحول دون التجديد للمستدعيين ما يستتبع ان الادارة غير ملزمة في هذه الحالة بمنح التجديد