State Council 08/07/1996
شورى حكم رقم : 982 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 982/1996
- Date
- 08/07/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- اصول تصديق التصاميم وانظمة المدن والقرى
-
وبما انه وفقا لقانون التنظيم المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 69/83 فان المرسوم المطعون فيه يدخل في فئة التصاميم وانظمة المدن والقرى التي تعدها المديرية العامة للتنظيم المدني وبما ان المادة 12 من القانون المذكور تنص على انه تصدق وتصبح نافذة التصاميم وانظمة المدن والقرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة دون عرضها على رأي مجلس شورى الدولة وبما انه استنادا الى المادة 12 المذكورة ينبغي رد السبب المدلى به اعلاه وبما ان المستدعي يدلي من جهة ثانية بان المرسوم المطعون فيه لم تراع فيه احكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 58/91 وبما ان المادة الخامسة المذكورة تنص على اصول نشر مراسيم المنفعة العامة العادية غير الناشئة عن التخطيط وبما ان اصول نشر مراسيم تصديق التخطيط تنشر وفقا للمادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91 التي تنص على ان هذه المراسيم تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنها في دور البلديات التي يقع التخطيط في نطاقها او في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها وليس هنالك ما يدل على انه لم تراع احكام هذه المادة في المرسوم المطعون فيه وبما ان المادة 35 المذكورة لا تتضمن اصولا اخرى كتلك الواردة في المادة 5 والمتعلقة بارفاق المرسوم المنشور بلائحة بارقام العقارات ومواقعها واسماء المالكين واصحاب الحقوق وبما انه في كل الاحوال لا يعتبر ارفاق اللائحة المذكورة من الاصول الجوهرية التي من شأنها ابطال المرسوم المطعون فيه طالما انه يمكن الاطلاع على مضمون هذه اللائحة بكل الوسائل المتاحة وبالتالي فانه ينبغي رد السبب المدلى لهذه الجهة
- شروط واصول رجوع الادارة عن مرسوم اعلان المنفعة العامة
-
وبما ان المادة 32 المذكورة تنص على انه للادارة قبل ايداع التعويض المقرر ان ترجع في اي وقت عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وبما انه يستخلص من النص المذكور ان الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة هو حق للادارة لها ان تستعمله في اي وقت تشاء قبل ايداع التعويض وبما انه وفقا لمبدأ الصيغ فان الرجوع عن مرسوم التخطيط يستلزم اصدار مرسوم آخر اي قرار اداري من المرتبة نفسها وبالتالي فان الكتاب الموجه من رئيس بلدية فاريا الى مديرية التنظيم المدني طالبا فيه الغاء الوصلة لا يعد بمثابة الرجوع عنها هذا فضلا عن ان طلب الرجوع ينبغي ان يصدر عن سلطة مماثلة للسلطة التي طلبت اقرار التخطيط اي عن المجلس البلدي لا رئيس البلدية وبما انه فضلا عن ذلك فانه وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 35 من قانون الاستملاك يبقى مرسوم التخطيط ساري المفعول ما لم يعدل او يلغى وليس هنالك ما يدل على انه صدر مرسوم بتعديل او الغاء المرسوم المطعون فيه وبالتالي فانه ينبغي رد ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة ايضا