Rulings

State Council 22/02/1993

شورى حكم رقم : 83 /1993

Court
شورى
Number
83/1993
Date
22/02/1993
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة القضائية المتعارضة مع قوة القضية المحكمة

-

وبما ان المجلس قضى بموجب قراره رقم 1732 المذكور من حق المستدعي ان يعين قاضيا اصيلا وان يعطى الفروقات من تاريخ صدور مرسوم التعيين سنة 1960 وليس من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان وتعيين زملائه الناجحين عام 1957 وبما ان المستدعي يطلب مجددا بموجب المراجعة الحاضرة اعلان حقه بالتعيين في مركز قاض اصيل من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان وتعيين زملائه الناجحين معه سنة 1957 لخطأ الادارة لجهة اعتباره مرشحا الى مركز قاض معاون عوضا عن قاض اصيل ولخرق مبدأ المساواة وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة هذه مردودة لتعارضها وقوة القضية المحكمة لتوافر وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع ووحدة السبب في المراجعة المفصولة بموجب القرار رقم 1732 المار ذكره والمراجعة الحاضرة