Rulings

State Council 16/03/1993

شورى حكم رقم : 123 /1993

Court
شورى
Number
123/1993
Date
16/03/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم الاستئناف الوارد ضمن اللائحة الجوابية ضمن مهلة الاستئناف وصفته

-

وبما انه ومن ناحية ثانية فانه وعلى فرض اعتبار الاستئناف مقدما في اطار خصومة الاستئناف المقدم من الفريق الاخر وضمن الجواب عليها فيبقى ان الفقه والاجتهاد الاداريين مستقرين على اعتبار الاستئناف المقدم من المستأنف عليه في لائحته الجوابية والوارد ضمن مهلة استئناف الحكم المطعون فيه بمثابة استئناف اصلي