State Council 16/03/1993
شورى حكم رقم : 123 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 123/1993
- Date
- 16/03/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم الاستئناف الوارد ضمن اللائحة الجوابية ضمن مهلة الاستئناف وصفته
-
وبما انه ومن ناحية ثانية فانه وعلى فرض اعتبار الاستئناف مقدما في اطار خصومة الاستئناف المقدم من الفريق الاخر وضمن الجواب عليها فيبقى ان الفقه والاجتهاد الاداريين مستقرين على اعتبار الاستئناف المقدم من المستأنف عليه في لائحته الجوابية والوارد ضمن مهلة استئناف الحكم المطعون فيه بمثابة استئناف اصلي